الشيخ فاضل اللنكراني

197

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

السادس عشر : الخصيتين مسألة 1 - في الخصيتين الدية كاملة فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى الثلثان ولليمنى الثلث الأوجه الثاني والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 2 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن عشر ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 1 .